افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 363

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 363

للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.