افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 361

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 361

يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة. يجب أن ينصرم أجل خمسة (5) أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.