افتح التطبيق
المادة 465

لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت المقرر مدة خمسة عشرة (15) يوما، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمحكمة المعنية، ولا يبتدئ سريان أجل الاستئناف أو النقض، إلا بعد مرور خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الإشهار مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من المقرر، بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. يضفي إشهاد كاتب الضبط على القيام بهذه الإجراءات، على المقرر الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.