المادة 466
إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية، أو في حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة أو تسليم الشيء موضوع التنفيذ إلى حارس. يمكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قاضي التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ، في الحارس أو في كفاية المال المودع أو في الضمانات أو الكفالة المقدمة، ولا يقبل الأمر الصادر في هذا الشأن أي طعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.