المادة 470
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، ولصاحب المصلحة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يجوز له أن يحكم على المنفذ عليه بغرامة تهديدية، ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من المقرر أن يطلب، علاوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.