افتح التطبيق
المادة 469

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره، والإشهاد على نقل حيازته إلى المنفذ له. وإذا كانت هناك أشياء منقولة لا يشملها التنفيذ، ترد إلى المنفذ عليه أو توضع تحت تصرفه خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التنفيذ، فإذا رفض تسلمها، بيعت بالمزاد العلني وأودع ثمنها الصافي في صندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه، بعد خصم قيمة المصاريف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.