المادة 467
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني. يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر، عند الاقتضاء، بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم. يباشر التنفيذ أولا على المال المثقل بالضمان العيني، فإن لم يكف جاز التنفيذ على الأموال الأخرى للمدين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.