افتح التطبيق
المادة 472

لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.