المادة 468
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليمشيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن. إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليمشيء معين بالذات، ولم يكن الشيء ظاهرا، ولم يقدم المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأمر بالتحري والبحث عنه بجميع الطرق المتاحة قانونا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.