افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 475

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة 475

ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله، حسب الحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.