افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 476

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة 476

يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته. يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين، ويجوز لصاحب المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة امتناع المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.