افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 478

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة 478

يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو رئيس المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.