افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 479

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 479

مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أعلاه، تنفذ المقررات الصادرة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.