افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 477

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة 477

يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين. لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.