افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 482

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 482

يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة نفوذها التنفيذ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات. يعين المنفذ عليه الذي لا موطن له بدائرة اختصاص المحكمة موطنا مختارا له بها، وإلا طبقت عليه مقتضيات الفقرة السابقة. إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلا بمحام، بلغت الإجراءات إلى هذا الأخير بحسابه الإلكتروني المهني أو عنوان بريده الإلكتروني. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختيارا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.