المادة 480
تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية. يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة 449 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.