افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 481

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 481

يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها. إذا كان المنفذ له ممثلا بمحامٍ، وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في الطلب المقدم. يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب، وبنسخ من السند، بقدر عدد المنفذ عليهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.