الخطوات
اطلب نسخة تنفيذية من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم. لا يُنفَّذ إلا الحكم النهائي، ما لم يكن مشمولاً بالتنفيذ المعجل.
المادة 449يجب أن يكون السند تنفيذياً، يتضمن حقاً محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
المادة 450يبلّغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه داخل عشرة أيام ويعذره بالتنفيذ اختيارياً.
المادة 486إن اقترح المنفذ عليه تسوية، عرضها قاضي التنفيذ عليك.
المادة 488يسقط حق التنفيذ بمرور ثلاثين سنة من صدور الحكم.
المادة 449
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.