افتح التطبيق
القضايا المدنية

تنفيذ حكم قضائي

يُنفَّذ الحكم النهائي بنسخة تنفيذية بواسطة المكلف بالتنفيذ.

لمن: المحكوم لهالجهة: كتابة الضبط وقاضي التنفيذ

الخطوات

  1. اطلب نسخة تنفيذية من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم. لا يُنفَّذ إلا الحكم النهائي، ما لم يكن مشمولاً بالتنفيذ المعجل.

    المادة 449
  2. يجب أن يكون السند تنفيذياً، يتضمن حقاً محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.

    المادة 450
  3. يبلّغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه داخل عشرة أيام ويعذره بالتنفيذ اختيارياً.

    المادة 486
  4. إن اقترح المنفذ عليه تسوية، عرضها قاضي التنفيذ عليك.

    المادة 488
  5. يسقط حق التنفيذ بمرور ثلاثين سنة من صدور الحكم.

    المادة 449

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.