افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 519

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 519

يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط. 1. إجراءات بيع القيم المنقولة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.