افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 520

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 520

تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم. إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة مرتفعة، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالاستعانة بذوي الاختصاص في البورصة أو الأبناك بشأن بعض الإجراءات الممهدة للبيع، وقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار، مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.