افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 532

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 532

إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.