افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 528

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 528

تجري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التنفيذ. يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة (10) أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الإشهار إلى المنفذ عليه، وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجز، ويشعرهم بوجوب الحضور في التاريخ والساعة المحددين للمزايدة. يقوم المكلف بالتنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.