افتح التطبيق
المادة 536

إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.