افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 529

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 529

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بالإعلان عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة بنكية قابلة لاستخلاص قيمتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ويحرر محضرا بإرساء المزاد. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة. تطبق مقتضيات المادة 569 أدناه فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.