افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 533

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 533

يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.