افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 597

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 597

إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 595 أعلاه، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.