افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 600

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 600

تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع. لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.