افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 599

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 599

مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.