المادة 601
يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.