افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 601

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 601

يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.