المادة 603
تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.