افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 603

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 603

تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.