المادة 612
يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره. يكون الموطن القانوني للموظف العمومي، هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.