افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 612

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 612

يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره. يكون الموطن القانوني للموظف العمومي، هو المحل الذي يمارس به وظيفته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.