افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 610

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 610

يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.