افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 636

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 636

يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.