المادة 135
تتم وفقا لأحكام المواد 8 و9 و10 من هذا القانون التنظيمي عمليات تسجيل التصريحات بالترشيح أو رفضها عند الاقتضاء وكذا تحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين وإشهار الترشيحات المسجلة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.