المادة 136
تحدد أماكن مكاتب التصويت ويعين رؤساءها وأعضاؤها ومن ينوب عنهم وفقا لأحكام المادتين 13 و15 من هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.