يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع بحسب الحالة في مقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو في مركز الجهة، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات خلال ثمانية أيام كاملة الموالية لإعلان النتائج النهائية ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. توضع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون التنظيمي رهن إشارة الناخبين، قصد الاطلاع عليها في مقر الجماعة أو المقاطعة خلال الأوقات والآجال المحددة في الفقرة السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.