افتح التطبيق
المادة 93

تثبت على الفور عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بكل دائرة انتخابية في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة. يسلم نظير من المحضر إلى والي الجهة أو العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات. ويوضع نظير في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة ويوجه في الحال إلى المحكمة الإدارية. يرفع في الحال إلى والي الجهة نظير من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.