المادة 96
كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المتنافية مع عضويته أو طرأ ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار لوالي الجهة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.