افتح التطبيق
المادة 17

تحدث بقرار للمجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، بنية إدارية دائمة بإدارة المكتب، ويحدد المجلس الإداري المذكور هيكلة هذه البنية باستقلال عن البنيات الإدارية الأخرى للمكتب، ويصادق على تعيين المسؤول عنها. تكلف البنية الإدارية المذكورة، بمهمة إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بالتكوين المستمر والسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. كما تقوم بتحديد الإجراءات العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر وعرضها على المجلس الإداري المذكور قصد المصادقة. كما تتولى هذه البنية، طبقا للكيفيات المحددة في دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه، القيام، على الخصوص، بالمهام التالية : - تلقي ودراسة طلبات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - إبرام عقود واتفاقيات إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - تتبع إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر؛ - القيام بالمراقبة المشار إليها في المادة 26 أدناه؛ - إعداد تقارير التقييم المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر. ويحدد تنظيم البنية الإدارية المذكورة وتمثيلياتها الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 18 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.