يجب أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري للمكتب المتعلقة بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة وبكيفية مستقلة عن الاجتماعات المتعلقة بتدبير المهام الأخرى للمكتب. ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، ستة عشر (16) عضوا رسميا موزعين كما يلي : - ثمانية (8)ممثلين عن الإدارة؛ - أربعة (4) ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية؛ - أربعة (4) ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي. تحدد بنص تنظيمي، طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري وفق التركيبة المذكورة وكذا مدة انتدابهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.