يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر، بممارسة المهام التالية: • المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي تعدها الحكومة، والإشراف على تنفيذها؛ • المصادقة على دليل المساطر المتعلق ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه؛ • المصادقة على حصيلة برامج التكوين المستمر المنجزة خلال السنة المنصرمة؛ • المصادقة على برنامج العمل لتنمية التكوين المستمر للسنة الموالية؛ • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية المخصصة لتمويل برامج التكوين المستمر؛ • المصادقة على تقرير نتائج الافتحاص المالي والمحاسبي المتعلق بتدبير عمليات وبرامج التكوين المستمر؛ • المصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين المستمر وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. ويمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا تقنية خاصة يكلفها بالقيام، تحت إشرافه بمهام محددة، ومن بينها على الخصوص لجنة تناط بها مهمة تتبع تنفيذ قرارات المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.