المادة 20
من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه، تضطلع الجمعيات المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بالعمليات والبرامج المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.