المادة 18
تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.183 .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.