افتح التطبيق
المادة 15

يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.