افتح التطبيق
المادة 22

من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه، شريطة أن تكون الجمعية المعنية معتمدة من أجل ذلك من قبل الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. تحدد الاتفاقيات المذكورة بصفة خاصة حقوق والتزامات الطرفين، ومبالغ الدعم المالي المخصص لتمويل العمليات والبرامج التي تقوم بها الجمعية المذكورة لفائدة المشغلين، وشروط وكيفيات الاستفادة من هذه المبالغ طبقا لدليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه. كما يمكن إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المذكورة لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.