المادة 24
تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي، ينجزه كل سنة خبيران محاسبيان مقيدان بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين. تضمن نتائج الافتحاص المذكور في تقرير يرفع إلى المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، كما تبلغ نسخة منه إلى الإدارة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.