تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل : في باب الموارد: • نسبة من ناتج رسم التكوين المهني المحدث لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ • الإعانات التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة، وطنية كانت أو دولية؛ • جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لتمويل التكوين المستمر، لا سيما من قبل الدولة. في باب النفقات: • النفقات المرتبطة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7أعلاه وكذا مراقبتها؛ • نفقات التسيير الخاصة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.