افتح التطبيق
المادة 26

تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون المراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل الإدارة. وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها على التوالي في المواد 3 و9 و20 أعلاه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبالعقود والاتفاقيات المبرمة من أجل إنجاز البرامج والعمليات المذكورة، وكذا دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه. تباشر المراقبة المذكورة على الوثائق وفي عين المكان. وتتم وفق الشروط والكيفيات المحددة في دليل المساطر المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.