افتح التطبيق
المادة 27

يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي. ينجز الأعوان المحلفون المنتدبون تقريرا حول كل عملية من عمليات المراقبة التي يقومون بها، ويرفعونه إلى الإدارة. ويتعين عليهم في حالة معاينتهم لأية مخالفة خطيرة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي المحاضر ضباط الشرطة القضائية. يحدد نموذج المحضر المذكور من قبل الإدارة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.