افتح التطبيق
المادة 7

يشمل التكوين المستمر العمليات التالية: - عمليات تكييف الكفاءات التي يتوفر عليها الأجراء، بهدف تحيين معارفهم ومهاراتهم المهنية وإتقانها؛ - عمليات التكوين التي ترمي إلى تمكين الأجراء، من اكتساب مؤهلات ومهارات جديدة؛ - عمليات إعادة التأهيل الرامية إلى تمكين الأجراء من اكتساب المهارات التي يتطلبها تغيير مناصب عملهم أو من أجل شغل مناصب عمل جديدة؛ - عمليات التكوين المستمر لفائدة الأشخاص والأجراء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك، تندرج ضمن عمليات التكوين المستمر، عمليات التأهيل الوظيفي الرامية إلى ملاءمة مؤهلات المعنيين بلأمر مع متطلبات الوظائف والمهام المسندة إليهم. وتعتبر في حكم عمليات التكوين المستمر أيضا الأنشطة والمهام التالية: - العمليات الرامية إلى حصر حاجيات الأجراء من التكوين المستمر، استنادا، عند الاقتضاء، إلى حصيلة كفاءاتهم المنجزة طبقا لأحكام المادة 10 أدناه؛ - عمليات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية للأجراء الرامية إلى الاعتراف بكفاءاتهم وتجربتهم المهنية طبقا ألحكام المادة 11 أدناه؛ - برامج وعمليات الإعلام والتحسيس بأهمية التكوين المستمر وأهدافه الموجهة لفائدة الأجراء والمستخدمين والأشخاص المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وكذا تلك الموجهة لفائدة المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين والمقاولات والمؤسسات العمومية المعنية؛ - الدراسات والاستشارات اللازمة لتحديد استراتيجية المقاولات والمؤسسات والمنظمات المهنية والفروع المهنية للمشغلين في مجال التكوين المستمر لحصر حاجياتها من الكفاءات؛ - دراسات هندسة التكوين المستمر لفائدة المقاولات والمؤسسات والمنظمات المهنية للمشغلين، وإعداد مخططات التكوين المستمر المتعلقة بها؛ - عمليات تقييم انعكاسات برامج التكوين المستمر ونتائجها. ويمكن أن يندرج ضمن العمليات المذكورة، كل برنامج للتكوين المستمر تقترحه الإدارة أو أي هيئة أو جماعة ترابية معنية لفائدة قطاعات أو فئات مهنية معينة أو لفائدة الأشخاص الاخرين من غير الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.